( 6171 ) فصل : وإن
` قال : أنت علي كظهر أمي حرام . فهو صريح في الظهار ، لا ينصرف إلى غيره ، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه . وليس فيه اختلاف بحمد الله ; لأنه صرح بالظهار ، وبينه بقوله : حرام . وإن
قال : أنت [ ص: 8 ] علي حرام كظهر أمي . أو : كأمي . فكذلك . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والقول الثاني ، إذا نوى الطلاق فهو طلاق . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف قال : لا أقبل قوله في نفي الظهار . ووجه قولهم ، أن قوله : أنت علي حرام . إذا نوى به الطلاق فهو طلاق ، وزيادة قوله : كظهر أمي . بعد ذلك لا ينفي الطلاق ، كما لو قال : أنت طالق كظهر أمي . ولنا ، أنه أتى بصريح الظهار ، فلم يكن طلاقا ، كالتي قبلها . وقولهم : إن التحريم مع نية الطلاق طلاق . لا نسلمه . وإن سلمناه لكنه فسر لفظه هاهنا بصريح الظهار بقوله ، فكان العمل بصريح القول أولى من العمل بالنية .