( 6172 ) فصل : وإن
قال : أنت طالق كظهر أمي . طلقت ، وسقط قوله : كظهر أمي . لأنه أتى بصريح الطلاق أولا ، وجعل قوله : كظهر أمي صفة له . فإن نوى بقوله : كظهر أمي . تأكيد الطلاق ، لم يكن ظهارا ، كما لو أطلق ، وإن نوى به الظهار ، وكان الطلاق بائنا ، فهو كالظهار من الأجنبية ; لأنه أتى به بعد بينونتها بالطلاق . وإن كان رجعيا ، كان ظهارا صحيحا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه أتى بلفظ الظهار في من هي زوجة . وإن
نوى بقوله : أنت طالق . الظهار ، لم يكن ظهارا ; لأنه نوى الظهار بصريح الطلاق . وإن
قال : أنت علي كظهر أمي طالق . وقع الظهار والطلاق معا ، سواء كان الطلاق بائنا ، أو رجعيا ; لأن الظهار سبق الطلاق .