( 6174 ) الفصل الرابع : أنه إذا
شبه عضوا من امرأته بظهر أمه أو عضو من أعضائها ، فهو مظاهر ، فلو قال : فرجك ، أو ظهرك ، أو رأسك ، أو جلدك علي كظهر أمي ، أو بدنها ، أو رأسها ، أو يدها . فهو مظاهر . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وهو نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أنه ليس بمظاهر حتى يشبه جملة امرأته ; لأنه لو حلف بالله لا يمس عضوا منها ، لم يسر إلى غيره ، فكذلك المظاهرة ، ولأن هذا ليس بمنصوص عليه ، ولا هو في معنى المنصوص ;
[ ص: 9 ] لأن تشبيه جملتها تشبيه لمحل الاستمتاع بما يتأكد تحريمه ، وفيه تحريم لجملتها ، فيكون آكد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن شبهها بما يحرم النظر إليه من الأم ، كالفرج ، والفخذ ، ونحوهما ، فهو مظاهر ، وإن لم يحرم النظر إليه ، كالرأس ، والوجه ، لم يكن مظاهرا ; لأنه شبهها بعضو لا يحرم النظر إليه ، فلم يكن مظاهرا ، كما لو شبهها بعضو زوجة له أخرى .
ولنا أنه شبهها بعضو من أمه ، فكان مظاهرا ، كما لو شبهها بظهرها ، وفارق الزوجة ; فإنه لو شبهها بظهرها لم يكن مظاهرا ، والنظر إن لم يحرم ، فإن التلذذ يحرم ، وهو المستفاد بعقد النكاح .