( 6178 ) الفصل الخامس : أن
المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر . وليس في ذلك اختلاف إذا كانت الكفارة عتقا أو صوما ; لقول الله تعالى : {
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } . وقوله سبحانه : {
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } . وأكثر أهل العلم على أن التكفير بالإطعام
[ ص: 10 ] مثل ذلك ، وأنه يحرم وطؤها قبل التكفير ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يقتضي ذلك ; لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله ، كما في العتق والصيام .
ولنا ما روى
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4973أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني تظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال : ما حملك على ذلك ، يرحمك الله ؟ قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله . } رواه
أبو داود ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن . ولأنه مظاهر لم يكفر ، فحرم عليه جماعها ، كما لو كانت كفارته العتق أو الصيام ، وترك النص عليها لا يمنع قياسها على المنصوص الذي في معناها . ( 6179 ) فصل :
فأما التلذذ بما دون الجماع ، من القبلة ، واللمس ، والمباشرة فيما دون الفرج ، ففيه روايتان : إحداهما يحرم . وهو اختيار
أبي بكر وهو قول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه ، كالطلاق والإحرام . والثانية ، لا يحرم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وهو القول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأنه وطء يتعلق بتحريمه مال ، فلم يتجاوزه التحريم ، كوطء الحائض .