( 6180 ) فصل :
ولا يصح الظهار من أمته ، ولا أم ولده . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه . وروي عن
الحسن ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، في الظهار من الأمة كفارة تامة ; لأنها مباحة له ، فصح الظهار منها كالزوجة . وعن
الحسن ،
والأوزاعي ، إن كان يطؤها فهو ظهار ، وإلا فلا ; لأنه إذا لم يطأها فهو كتحريم ماله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : عليه نصف كفارة حرة ; لأن الأمة على النصف من الحرة في كثير من أحكامها ، وهذا من أحكامها ، فتكون على النصف .
ولنا قول الله تعالى : {
والذين يظاهرون من نسائهم } فخصهن به ; ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة ، فلا تحرم به الأمة ، كالطلاق ، ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية ، فنقل حكمه وبقي محله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : إن الظهار كان طلاقا في الجاهلية . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن على المظاهر من أمته كفارة ظهار . وقال
أبو بكر : لا يتوجه هذا على مذهبه ; لأنه لو كانت عليه كفارة ظهار كان ظهارا ، ولكن عليه كفارة يمين ; لأنه تحريم لمباح من ماله ، فكانت فيه كفارة يمين ، كتحريم سائر ماله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : {
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته ، فأمره الله أن يكفر يمينه . }
ويحتمل أن لا يلزمه شيء ، بناء على قوله في المرأة إذا قالت لزوجها : أنت علي كظهر أبي . لا يلزمها شيء . وإن
[ ص: 11 ] قال لأمته : أنت علي حرام . فعليه كفارة يمين ; لقول الله تعالى : {
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } . إلى قوله تعالى : {
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لجاريته في قول بعضهم . ويخرج على الرواية الأخرى أن تلزمه كفارة ظهار ; لأن التحريم ظهار . والأول هو الصحيح ، إن شاء الله تعالى .