( 6181 ) فصل :
ويصح الظهار مؤقتا ، مثل أن يقول : أنت علي كظهر أمي شهرا ، أو حتى ينسلخ شهر رمضان . فإذا مضى الوقت زال الظهار ، وحلت المرأة بلا كفارة ، ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقوله الآخر : لا يكون ظهارا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ; لأن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقا ، وهذا لم يطلق ، فأشبه ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إذا ظاهر في وقت ، فعليه الكفارة ، وإن بر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يسقط التأقيت ، ويكون ظهارا مطلقا ; لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة ، فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق .
ولنا حديث
سلمة بن صخر ، وقوله : ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان . وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابها في الشهر ، فأمره بالكفارة . ولم يعتبر عليه تقييده ، ولأنه منع نفسه منها بيمين لها كفارة ، فصح مؤقتا كالإيلاء ، وفارق الطلاق ; فإنه يزيل الملك ، وهو يوقع تحريما يرفعه التكفير ، فجاز تأقيته . ولا يصح قول من أوجب الكفارة وإن بر ; لأن الله تعالى إنما أوجب الكفارة على الذين يعودون لما قالوا ، ومن بر وترك العود في الوقت الذي ظاهر فلم يعد لما قال ، فلا تجب عليه كفارة . وفارق التشبيه بمن لا تحرم على التأبيد ; لأن تحريمها غير كامل ، وهذه حرمها في هذه المدة تحريما مشبها بتحريم ظهر أمه . على أننا نمنع الحكم فيها .
إذا ثبت هذا ، فإنه لا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة . وهذا هو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعض أصحابه : إن لم يطلقها عقيب الظهار ، فهو عائد عليه الكفارة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : إذا أجمع على غشيانها في الوقت ، لزمته الكفارة . وإلا فلا ; لأن العود العزم على الوطء . ولنا حديث
سلمة بن صخر ، وأنه لم يوجب عليه الكفارة إلا بالوطء ، ولأنها يمين لم يحنث فيها ، فلا يلزمه كفارتها ، كاليمين بالله تعالى ، ولأن المظاهر في وقت ، عازم على إمساك زوجته في ذلك الوقت ، فمن أوجب عليه الكفارة بذلك ، كان قوله كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، فلا معنى لقوله : يصح الظهار مؤقتا لعدم تأثير الوقت .