( 6183 ) فصل : فإن
قال : أنت علي كظهر أمي إن شاء الله . لم ينعقد ظهاره . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال : إذا قال لامرأته : هي عليه كظهر أمه إن شاء الله ، فليس عليه شيء ، هي يمين . وإذا
قال : ما أحل الله علي حرام ، إن شاء الله . وله أهل ، هي يمين ، ليس عليه شيء . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ; وذلك لأنها يمين مكفرة ، فصح الاستثناء فيها ، كاليمين بالله تعالى ، أو كتحريم ماله . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36261من حلف على يمين ، فقال : إن شاء الله . فلا حنث عليه } . رواه
الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36270 : من حلف فاستثنى ، فإن شاء فعل ، وإن شاء رجع غير حنث } . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
وإن
قال : " أنت علي حرام " ، " ووالله لا أكلمك إن شاء الله " . عاد الاستثناء إليهما ، في أحد الوجهين ; لأن الاستثناء إذا تعقب جملا ، عاد إلى جميعها ، إلا أن ينوي الاستثناء في بعضها ، فيعود إليه وحده . وإن
قال : أنت علي حرام إذا شاء الله ، أو إلا ما شاء الله ، أو إلى أن يشاء الله ، أو ما شاء الله . فكله استثناء يرفع حكم الظهار . وإن
قال : إن شاء الله فأنت حرام . فهو استثناء يرفع حكم الظهار ; لأن الشرط إذا تقدم يجاب بالفاء . وإن
قال : إن شاء الله أنت حرام . فهو استثناء ; لأن الفاء مقدرة . وإن
قال : إن شاء الله فأنت حرام . صح أيضا ، والفاء زائدة .
وإن
قال : أنت حرام إن شاء الله ، وشاء زيد . فشاء زيد ، لم يصر مظاهرا ; لأنه علقه على مشيئتين ، فلا يحصل بإحداهما .