( 651 ) فصل : وإذا
دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها ، لم تصح ; لأن النية عزم جازم ، ومع التردد لا يحصل الجزم . وإن تلبس بها بنية صحيحة ، ثم نوى قطعها ، والخروج منها ، بطلت . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تبطل بذلك ; لأنها عبادة صح دخوله فيها ، فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج .
ولنا ، أنه قطع حكم النية قبل إتمام صلاته ، ففسدت ، كما لو سلم ينوي الخروج منها ، ولأن النية شرط في جميع الصلاة ، وقد قطعها بما حدث ، ففسدت لذهاب شرطها ، وفارقت الحج ; فإنه لا يخرج منه بمحظوراته ، ولا
[ ص: 279 ] بمفسداته ، بخلاف الصلاة . فأما إن تردد في قطعها ، فقال
ابن حامد : لا تبطل ; لأنه دخل فيها بنية متيقنة ، فلا تزول بالشك والتردد ، كسائر العبادات . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أن تبطل . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن استدامة النية شرط مع التردد لا يكون مستديما لها ، فأشبه ما لو نوى قطعها