( 6301 ) فصل :
والموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة ، وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن وطء الشبهة في النكاح الفاسد ، في شغل الرحم ولحوق النسب ، كالوطء في النكاح الصحيح ، فكان مثله فيما تحصل به البراءة . وإن وطئت المزوجة بشبهة ، لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدتها ، كي لا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، وله الاستمتاع منها بما دون الفرج ، في أحد الوجهين ; لأنها زوجة حرم وطؤها لعارض مختص بالفرج ، فأبيح الاستمتاع منها بما دونه ، كالحائض .