( 6326 ) مسألة قال : ولو طلقها وهي من اللائي لم يحضن ، فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت ، استقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة ، وبحيضتين إن كانت أمة وجملته أن
الصغيرة التي لم تحض أو البالغ التي لم تحض إذا اعتدت بالشهور ، فحاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة ، لزمها استئناف العدة . في قول عامة علماء الأمصار ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد وأصحاب الرأي وأهل
المدينة ، وأهل
البصرة وذلك لأن الشهور بدل عن الحيض ، فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل ، كالتيمم مع الماء .
ويلزمها أن تعتد بثلاث حيض إن قلنا : القروء الحيض . وإن قلنا : القروء الأطهار . فهل تعتد بما مضى من الطهر قبل الحيض قرءا ؟ فيه وجهان : أحدهما ، تعتد به ; لأنه طهر انتقلت منه إلى حيض ، فأشبه الطهر بين الحيضتين . والثاني ، لا تعتد به . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأن القرء هو الطهر بين حيضتين . وهذا لم يتقدمه حيض ، فلم يكن قرءا .
فأما إن انقضت عدتها بالشهور ، ثم حاضت بعدها ولو بلحظة ، لم يلزمها استئناف العدة ; لأنه معنى حدث بعد انقضاء العدة ، كالتي حاضت
[ ص: 92 ] بعد انقضاء العدة بزمن طويل ، ولا يمكن منع هذا الأصل ; لأنه لو صح منعه ، لم يحصل لمن لم تحض الاعتداد بالشهور بحال .