( 6339 ) فصل :
وإن أقرت المرأة بانقضاء عدتها بالقروء ، ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من بعد انقضائها ، لم يلحق نسبه بالزوج . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
وابن سريج ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يلحق به ، ما لم تتزوج ، أو يبلغ أربع سنين . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يحتمل ذلك ; فإنه أطلق قوله : إذا أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد ; وذلك لأنه ولد يمكن كونه منه ، وليس معه من هو أولى منه ، ولا من يساويه ، فوجب أن يلحق به ، كما لو أتت به بعد عقد النكاح . ولنا أنها أتت به بعد الحكم بقضاء عدتها ، وحل النكاح لها بمدة الحمل ، فلم يلحق به ، كما لو أتت به بعد انقضاء عدتها بوضع حملها لمدة الحمل ، وإنما يعتبر الإمكان مع بقاء النكاح أو آثاره ، وقد زال ذلك .
وإن انقضت عدتها بالشهور ، ثم أتت بولد لدون أربع سنين ، لحقه نسبه ; لأنها إن كانت تدعي الإياس ، تبينا كذبها ، فإن من تحمل ليست بآيسة ، وإن كانت من اللائي لم يحضن ، أو متوفى عنها ، لحقه ولدها ; لأنه لم يوجد في حقها ما ينافي كونها حاملا .