( 6337 ) مسألة قال : ( ولو طلقها ، أو مات عنها ، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين ، لحقه الولد ، وانقضت عدتها به ) ظاهر المذهب أن أربع سنين . وبه قال أقصى مدة الحمل وهو المشهور عن الشافعي . وروي عن مالك أن أقصى مدته سنتان . وروي ذلك عن أحمد عائشة وهو مذهب الثوري ; لما روت وأبي حنيفة جميلة بنت سعد ، عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل ، ولأن التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق ، ولا توقيف هاهنا ولا اتفاق ، إنما هو على ما ذكرنا ، وقد وجد ذلك ، فإن الضحاك بن مزاحم حملت أم كل واحد منهما به سنتين ، وقال ، وهرم بن حيان أقصاه ثلاث سنين . حملت مولاة الليث لعمر بن عبد الله ثلاث سنين .
وقال : خمس سنين . وعن عباد بن العوام الزهري قال : قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين . وقال : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه . ولنا أن ما لا نص فيه ، يرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد الحمل لأربع سنين ، فروى أبو عبيد قال : قلت الوليد بن مسلم : حديث لمالك بن أنس جميلة بنت سعد ، عن عائشة : لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل . قال : سبحان الله ، من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة مالك محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد . وقال بقي الشافعي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين .
وقال نساء أحمد بني عجلان يحملن أربع سنين وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون ، كل دفعة أربع سنين . وبقي في بطن أمه أربع سنين . وهكذا محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي إبراهيم بن نجيح العقيلي ، حكى ذلك وإذا تقرر وجوده ، وجب أن يحكم به ، ولا يزاد عليه ; لأنه ما وجد ، ولأن أبو الخطاب ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل ، وروي ذلك عن عمر عثمان وغيرهما إذا ثبت هذا ، فإن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون ، من يوم موت الزوج أو طلاقه ، ولم تكن تزوجت ، ولا وطئت ، ولا انقضت عدتها بالقروء ، ولا بوضع الحمل ، فإن الولد لاحق بالزوج ، وعدتها منقضية به . وعلي