( 6340 ) فصل :
وإذا مات الصغير الذي لا يولد لمثله عن زوجته ، فأتت بولد ، لم يلحقه نسبه ، ولم تنقض العدة بوضعه ، وتعتد بالأشهر وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن مات وبها حمل ظاهر ، اعتدت عنه بالوضع ، وإن ظهر الحمل بها بعد موته ، لم تعتد به . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الصبي مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وذكره
ابن أبي موسى قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وفيه بعد . وهكذا الخلاف فيما إذا تزوج بامرأة ، ودخل بها ، وأتت بولد لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح ، فإنها لا تعتد بوضعه عندنا ، وعنده تعتد به ، واحتج بقوله تعالى : {
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } .
ولنا أن هذا حمل منفي عنه يقينا ، فلم تعتد بوضعه ، كما لو ظهر بعد موته ، والآية واردة في المطلقات ، ثم هي مخصوصة بالقياس الذي ذكرناه . إذا ثبت هذا ، فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل من الوطء الذي علقت به منه ، سواء
[ ص: 100 ] كان هذا الولد ملحقا بغير الصغير ، مثل أن يكون من عقد فاسد ، أو وطء شبهة ، أو كان من زنا لا يلحق بأحد ; لأن العدة تجب من كل وطء ، فإذا وضعته اعتدت من الصبي بأربعة أشهر وعشر ; لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان .
وإن كانت الفرقة في الحياة بعد الدخول ، كزوجة كبير دخل بها ، ثم طلقها ، وأتت بولد لدون ستة أشهر منذ تزوجها ، فإنها تعتد بعد وضعه بثلاثة قروء . وكذلك
إذا طلق الخصي المجبوب امرأته ، أو مات عنها ، فأتت بولد لم يلحقه نسبه ، ولم تنقض عدتها بوضعه ، وتنقضي به عدة الوطء ، ثم تستأنف عدة الطلاق ، أو عدة الوفاة ، على ما بيناه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الولد يلحق به ; لأنه قد يتصور منه الإنزال ، بأن يحك موضع ذكره بفرجها فينزل . فعلى هذا القول يلحق به ; الولد ، وتنقضي به العدة . والصحيح أن هذا لا يلحق به ولد ; لأنه لم تجر به عادة ، فلا يلحق به ولدها ، كالصبي الذي لم يبلغ عشر سنين .
ولو تزوج امرأة في مجلس الحاكم ، ثم طلقها في المجلس ، أو تزوج المشرقي بالمغربية ثم أتت بولد لا يمكن أن يكون منه بعد اجتماعهما بمدة الحمل ، فإنه لا يلحقه نسبه ، ولا تنقضي العدة بوضعه .