( 666 ) مسألة : قال : ( ثم يقرأ : الحمد لله رب العالمين ) وجملة ذلك أن
قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة ، وركن من أركانها ، لا تصح إلا بها في المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . نقله عنه الجماعة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير رضي الله عنهم ، أنهم قالوا : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أنها لا تتعين ، وتجزئ قراءة آية من القرآن ، من أي موضع كان . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17254ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } وقول الله تعالى {
: فاقرءوا ما تيسر من القرآن } وقوله {
: فاقرءوا ما تيسر منه } . ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام ، فكذا في الصلاة .
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30881لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } متفق عليه ولأن القراءة ركن في الصلاة ، فكانت معينة كالركوع والسجود . وأما خبرهم ، فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، بإسناده عن
[ ص: 284 ] رفاعة بن رافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3734، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : ثم اقرأ بأم القرآن ، وما شاء الله أن تقرأ } ثم نحمله على الفاتحة ، وما تيسر معها ، مما زاد عليها ، ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة . وأما الآية ، فتحتمل أنه أراد الفاتحة وما تيسر معها ، ويحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة ، لأنها نزلت
بمكة ، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بقيام الليل ، فنسخه الله تعالى عنه بها ، والمعنى الذي ذكروه أجمعوا على خلافه ، فإن من ترك الفاتحة كان مسيئا بخلاف بقية السور .