( 6381 ) فصل :
وإذا زوج الرجل أمته ، فطلقها الزوج ، لم يلزم السيد استبراؤها ، ولكن إن طلقت بعد
[ ص: 122 ] الدخول ، أو مات عنها ، فعليها العدة . ولو ارتدت أمته ، أو كاتبها ، ثم أسلمت المرتدة ، وعجزت المكاتبة ، حلت لسيدها بغير استبراء ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجب عليه الاستبراء في هذا كله ; لأنه زال ملكه عن استمتاعها ، ثم عاد ، فأشبهت المشتراة . ولنا أنه لم يتجدد ملكه عليها ، فأشبهت المحرمة إذا حلت ، والمرهونة إذا فكت ، فإنه لا خلاف في حلهما بغير استبراء ، ولأن الاستبراء شرع لمعنى مظنته تجدد الملك ، فلا يشرع مع تخلف المظنة والمعنى .