[ ص: 155 ] فصل : إذا
ادعى أن زوجته أخته من الرضاع ، فأنكرته ، فشهدت بذلك أمه أو ابنته ، لم تقبل شهادتهما ; لأن شهادة الوالدة لولدها والوالد لولده غير مقبولة . وإن شهدت بذلك أمها أو ابنتها ، قبلت . وعنه ، لا يقبل ; بناء على شهادة الوالد على ولده والولد على والده . وفي ذلك روايتان . وإن ادعت ذلك المرأة ، وأنكره الزوج ، فشهدت لها أمها أو ابنتها ، لم تقبل ، وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته ، فعلى روايتين . ( 6452 ) مسألة : قال : ( وإن كانت المرأة هي التي قالت : هو أخي من الرضاعة . فأكذبها ، ولم تأت بالبينة على ما وصفت ، فهي زوجته في الحكم ) وجملته أن
المرأة إذا أقرت أن زوجها أخوها من الرضاعة فأكذبها ، لم يقبل قولها في فسخ النكاح ; لأنه حق عليها ، فإن كان قبل الدخول ، فلا مهر لها ; لأنها تقر بأنها لا تستحقه ، فإن كانت قد قبضته ، لم يكن للزوج أخذه منها ; لأنه يقر بأنه حق لها ، وإن كان بعد الدخول ، فأقرت أنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه ، ومطاوعة له في الوطء ، فلا مهر لها أيضا ، لإقرارها بأنها زانية مطاوعة ، وإن أنكرت شيئا من ذلك ، فلها المهر ; لأنه وطء بشبهة ، وهي زوجته في ظاهر الحكم ; لأن قولها عليه غير مقبول ، فأما فيما بينها وبين الله تعالى ، فإن علمت صحة ما أقرت به ، لم يحل لها مساكنته وتمكينه من وطئها ، وعليها أن تفر منه ، وتفتدي نفسها بما أمكنها ; لأن وطأه لها زنى ، فعليها التخلص منه مهما أمكنها ، كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا ، وجحدها ذلك .
وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل الأمرين من المسمى أو مهر المثل ; لأنه إن كان المسمى أقل ، فلا يقبل قولها في وجوب زائد عليه ، وإن كان الأقل مهر المثل ، لم تستحق أكثر منه ; لاعترافها بأن استحقاقها له بوطئها لا بالعقد ، فلا تستحق أكثر منه . وإن
كان إقرارها بأخوته قبل النكاح لم يجز لها نكاحه ، ولا يقبل رجوعها عن إقرارها ، في ظاهر الحكم ; لأن إقرارها لم يصادف زوجية عليها يبطلها ، فقبل إقرارها على نفسها بتحريمه عليها . وكذلك لو أقر الرجل أن هذه أخته من الرضاع ، أو محرمة عليه برضاع أو غيره ، وأمكن صدقه ، لم يحل له تزوجها فيما بعد ذلك ، في ظاهر الحكم ، وأما فيما بينه وبين الله تعالى ، فينبني على علمه بحقيقة الحال ، على ما ذكرناه . ( 6453 )
فصل : وإن
ادعى أحد الزوجين على الآخر ، أنه أقر أنه أخو صاحبه من الرضاع ، فأنكر ، لم يقبل في ذلك شهادة النساء المنفردات ; لأنها شهادة على الإقرار ، والإقرار مما يطلع عليه الرجال ، فلم يحتج فيه إلى شهادة النساء المنفردات ، فلم يقبل ذلك ، بخلاف الرضاع نفسه .