( 6449 ) مسألة : قال : ( وإذا تزوج امرأة ، ثم قال قبل الدخول : هي أختي من الرضاعة . انفسخ النكاح ، فإن صدقته المرأة ، فلا مهر لها ، وإن أكذبته ، فلها نصف المهر ) وجملته أن ، انفسخ نكاحه ، ويفرق بينهما . وبهذا قال الزوج إذا أقر أن زوجته أخته من الرضاعة . وقال الشافعي : إذا قال : وهمت ، أو أخطأت . قبل قوله ; لأن قوله ذلك يتضمن أنه لم يكن بينهما نكاح ، ولو جحد النكاح ، ثم أقر به ، قبل ، كذلك هاهنا . أبو حنيفة
ولنا ، أنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه ، فلم يقبل رجوعه عنه ، كما لو أقر بالطلاق ثم رجع ، أو أقر أن أمته أخته من النسب ، وما قاسوا عليه غير مسلم ، وهذا الكلام في الحكم ، فأما فيما بينه وبين ربه ، فينبني ذلك على علمه بصدقه ، فإن علم أن الأمر كما قال ، فهي محرمة عليه ، ولا نكاح بينهما ، وإن علم كذب نفسه فالنكاح باق بحاله ، وقوله كذب لا يحرمها عليه ; لأن المحرم حقيقة الرضاع ، لا القول . وإن شك في ذلك ، لم تزل عن اليقين بالشك . وقيل في حلها له إذا علم كذب نفسه روايتان . والصحيح ما قلناه ; لأن قوله ذلك إذا كان كذبا ، لم يثبت التحريم ، كما لو قال لها وهي أكبر منه : هي ابنتي من الرضاعة .
إذا ثبت هذا ، فإنه إن كان قبل الدخول ، وصدقته المرأة ، فلا شيء لها ; لأنهما اتفقا على أن النكاح فاسد من أصله ، لا يستحق فيه مهر ، فأشبه ما لو ثبت ذلك ببينة ، وإن أكذبته ، فالقول قولها ; لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها ، فلزمه إقراره فيما هو حق له ، وهو تحريمها عليه ، وفسخ نكاحه ، ولم يقبل قوله فيما عليه من المهر . ( 6450 ) فصل : وإن . وأمكن صدقه ، فالحكم فيه كما لو قال : هي أختي . وإن لم يمكن صدقه ، مثل أن يقول لأصغر منه أو لمثله : هذه أمي . أو لأكبر منه أو لمثله : هذه ابنتي . لم تحرم عليه . وبهذا قال قال : هي عمتي ، أو خالتي أو ابنة أخي أو أختي أو أمي من الرضاع . الشافعي
وقال أبو يوسف : تحرم عليه ; لأنه أقر بما يحرمها عليه ، فوجب أن يقبل ، كما لو أمكن . ولنا ، أنه أقر بما تحقق كذبه فيه ، فأشبه ما لو قال : أرضعتني وإياها حواء . أو كما لو قال : هذه حواء . وما ذكروه منتقض بهذه الصور ، ويفارق ما إذا أمكن ، فإنه لا يتحقق كذبه ، والحكم في الإقرار بقرابة من النسب تحرمها عليه ، كالحكم في الإقرار بالرضاع ; لأنه في معناه . ومحمد