( 6479 ) فصل : ومن
ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة ، لم يسقط بذلك ، وكانت دينا في ذمته ، سواء تركها لعذر
[ ص: 166 ] أو غير عذر ، في أظهر الروايتين . وهذا قول
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . والرواية الأخرى : تسقط نفقتها ، ما لم يكن الحاكم قد فرضها لها . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنها نفقة تجب يوما فيوما ، فتسقط بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم كنفقة الأقارب ، لأن نفقة الماضي قد استغني عنها بمضي وقتها ، فتسقط ، كنفقة الأقارب .
ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد ، في رجال غابوا عن نسائهم ، يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى . ولأنها حق يجب مع اليسار والإعسار ، فلم يسقط بمضي الزمان ، كأجرة العقار والديون . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع ، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها . ولأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة . وفارق نفقة الأقارب ، فإنها صلة يعتبر فيها اليسار من المنفق والإعسار ممن تجب له ، وجبت لتزجية الحال ، فإذا مضى زمنها استغنى عنها ، فأشبه ما لو استغنى عنها بيساره ، وهذه بخلاف ذلك إذا ثبت هذا ، فإنه إن ترك الإنفاق عليها مع يساره ، فعليه النفقة بكمالها ، وإن تركها لإعساره ، لم يلزمه [ إلا ] نفقة المعسر ; لأن الزائد سقط بإعساره .