صفحة جزء
( 6480 ) فصل : ويصح ضمان النفقة ، ما وجب منها وما يجب في المستقبل ، إذا قلنا : إنها تثبت في الذمة . وقال الشافعي يصح ضمان ما وجب ، وفي ضمان المستقبل وجهان ، بناء على أن النفقة هل تجب بالعقد أو بالتمكين ؟ ومبنى الخلاف على ضمان ما لم يجب إذا كان ماله إلى الوجوب ، فعندنا يصح ، وعندهم لا يصح . وقد ذكرنا ذلك في باب الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية