( 6481 ) فصل : وإن
أعسر بنفقة الخادم أو الأدم أو المسكن ، ثبت ذلك في ذمته . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يثبت ; لأنه من الزوائد ، فلم يثبت في ذمته ، كالزائد عن الواجب عليه . ولنا ، أنها نفقة تجب على سبيل العوض فتثبت في الذمة ، كالنفقة الواجبة للمرأة قوتا ، وفارق الزائد عن نفقة المعسر ، فإنه يسقط بالإعسار .