( 6482 ) فصل : وإذا
أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب ، ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقها ، حسب عليها ما أنفقته من ميراثها ، سواء أنفقته بنفسها ، أو بأمر الحاكم . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم ; لأنها أنفقت ما لا تستحق . وإن فضل لها شيء فهو لها وإن فضل عليها شيء ، وكان لها صداق أو دين على زوجها ، حسب منه ، وإن لم يكن لها شيء من ذلك ، كان الفضل دينا عليها ، والله أعلم .