( 6486 ) فصل : وإن
طلق الرجل امرأته ، فادعت أنها حامل ، لتكون لها النفقة أنفق عليها ثلاثة أشهر ، ثم ترى القوابل بعد ذلك ; لأن الحمل يبين بعد ثلاثة أشهر ، إلا أن تظهر براءتها من الحمل بالحيض أو بغيره فتنقطع نفقتها ، كما تنقطع إذا قال القوابل : ليست حاملا . ويرجع عليها بما أنفق ; لأنها أخذت منه ما لا تستحقه ، فرجع عليها ، كما لو ادعت عليه دينا وأخذته منه ، ثم تبين كذبها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى : لا يرجع عليها ; لأنه أنفق عليها بحكم آثار النكاح ، فلم يرجع به ، كالنفقة في النكاح الفاسد إذا تبين فساده وإن علمت براءتها من الحمل بالحيض ، فكتمته ، فينبغي أن يرجع عليها ، قولا واحدا ; لأنها أخذت النفقة مع علمها ببراءته منها كما لو أخذتها من ماله بغير علمه .
وإن ادعت الرجعية الحمل ، فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها ، رجع عليها بالزيادة ، ويرجع في مدة العدة إليها ; لأنها أعلم بها فالقول قولها فيها مع يمينها . فإن قالت : قد ارتفع حيضي ، ولم أدر ما رفعه . فعدتها سنة إن كانت حرة . وإن قالت : قد انقضت بثلاثة قروء . وذكرت آخرها ، فلها النفقة إلى ذلك ، ويرجع عليها بالزائد . وإن قالت : لا أدري متى آخرها . رجعنا إلى عادتها ، فحسبنا لها بها . وإن قالت : عادتي تختلف فتطول وتقصر . انقضت العدة بالأقصر ; لأنه اليقين . وإن قالت : عادتي تختلف ، ولا أعلم . رددناها إلى غالب عادات النساء ، في كل شهر قرء ; لأنا رددنا المتحيرة إلى ذلك في أحكامها ، فكذلك هذه .
وإن بان أنها حامل من غيره ، مثل أن تلده بعد أربع سنين ، فلا نفقة عليه لمدة حملها ; لأنه من غيره . وإن كانت رجعية ، فلها النفقة في مدة عدتها ، فإن كانت انقضت قبل حملها ، فلها النفقة إلى انقضائها ، وإن حملت في أثناء عدتها ، فلها النفقة إلى الوطء الذي حملت ، ثم لا نفقة لها حتى تضع حملها ، ثم تكون لها النفقة في تمام عدتها .
وإن وطئها زوجها في العدة الرجعية ، حصلت الرجعة . وإن قلنا : لا تحصل . فالنسب لاحق به ، وعليه النفقة لمدة حملها .
وإن وطئها بعد انقضاء عدتها ، أو وطئ البائن ، عالما بذلك وبتحريمه ، فهو زنى ، لا يلحقه نسب الولد ، ولا نفقة عليه من أجله .
وإن جهل بينونتها ، أو انقضاء عدة الرجعية ، أو تحريم ذلك وهو ممن يجهله ، لحقه نسبه ، وفي وجوب النفقة عليه روايتان .