صفحة جزء
( 682 ) فصل : ويقرأ بما في مصحف عثمان . ونقل عن أحمد أنه كان يختار قراءة نافع من طريق إسماعيل بن جعفر . قال : فإن لم يكن فقراءة عاصم ، من طريق أبي بكر بن عياش . وأثنى على قراءة أبي عمرو بن العلاء . ولم يكره قراءة أحد من العشر ، إلا قراءة حمزة والكسائي ; لما فيها من الكسر والإدغام ، والتكلف ، وزيادة المد .

وروي عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { نزل القرآن بالتفخيم } وعن ابن عباس قال : أنزل القرآن بالتفخيم والتثقيل ، نحو الجمعة وأشباه ذلك ، ونقل عنه التسهيل في ذلك ، وأن قراءتهما في الصلاة جائزة . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : إمام كان يصلي بقراءة حمزة أصلي خلفه ؟ قال : لا يبلغ به هذا كله ، ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة .

( 683 ) فصل : فأما ما يخرج عن مصحف عثمان ، كقراءة ابن مسعود وغيرها ، فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة ; لأن القرآن ثبت بطريق التواتر ، وهذه لم يثبت التواتر بها ، فلا يثبت كونها قرآنا ، فإن قرأ بشيء منها مما صحت به الرواية ، واتصل إسنادها ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا تصح صلاته لذلك . والثانية : تصح ; لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ، وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك .

وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد } وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهشام ابن حكيم حين اختلفا في قراءة القرآن ، فقال : { اقرءوا كما علمتم } . وكان الصحابة رضي الله عنهم قبل جمع عثمان المصحف يقرءون بقراءات لم يثبتها في المصحف ، ويصلون بها ، لا يرى أحد منهم تحريم ذلك ، ولا بطلان صلاتهم به

التالي السابق


الخدمات العلمية