( 681 ) مسألة : قال : ( ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن ، ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة ، ويسر فيما يسر بها فيه . والأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ; فإن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة روى { أبا قتادة } . وفي رواية : في الظهر كان يقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب . متفق عليه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الأولى ، ويقصر في الثانية ، ويسمع الآية أحيانا ، وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الأولى ، ويقصر في الثانية ، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ، ويقصر في الثانية
وروى ، { أبو برزة ، فقال : اقرأ بالشمس وضحاها ، وبسبح اسم ربك الأعلى ، والليل إذا يغشى معاذا } متفق عليه . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح من الستين إلى المائة . وقد اشتهرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر ، ونقل نقلا متواترا ، وأمر به
ويسن أن يفتتح السورة بقراءة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ، وافق على هذا ; فإنه قال في قيام رمضان : لا يقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في أول [ ص: 292 ] الفاتحة ، ويستفتح بها في بقية السور . ويسر بها في السورة كما يسر بها في أول الفاتحة ، والخلاف هاهنا كالخلاف ثم ، وقد سبق القول فيه مالك