( 6496 ) مسألة قال : ( وكذلك
الصبي إذا لم يكن له أب ، أجبر وارثه على نفقته ، على قدر ميراثهم منه ) ظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه ، إذا اجتمعت الشروط التي تقدم ذكرنا لها . وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الصبي المرضع لا أب له ولا جد ، نفقته وأجر رضاعه على الرجال دون النساء . وكذلك روى
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : النفقة على العصبات . وبه قال
الأوزاعي ،
وإسحاق . وذلك لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قضى على بني عم منفوس بنفقته . احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون النساء . ولأنها مواساة ومعونة تختص القرابة ، فاختصت بها العصبات ، كالعقل . وقال أصحاب الرأي : تجب النفقة على كل ذي رحم محرم ، ولا تجب على غيرهم ; لقول الله تعالى : {
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا نفقة إلا على المولودين والوالدين ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29493لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله : عندي دينار ؟ قال : أنفقه على نفسك . قال : عندي آخر ؟ قال : أنفقه على ولدك . قال : عندي آخر ؟ قال : أنفقه على أهلك . قال : عندي آخر ؟ قال : أنفقه على خادمك . قال : عندي آخر ؟ . قال : أنت أعلم } . ولم يأمره بإنفاقه على غير هؤلاء ، ولأن الشرع إنما ورد بنفقة الوالدين والمولودين ، ومن سواهم لا يلحق بهم في الولادة وأحكامها ، فلا يصح قياسه عليهم . ولنا ، قول الله تعالى : {
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . ثم قال : {
وعلى الوارث مثل ذلك } . فأوجب على الأب نفقة الرضاع ، ثم عطف الوارث عليه ، فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد .
وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5142أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أبر ؟ قال : أمك وأباك ، وأختك وأخاك . وفي لفظ : ومولاك الذي هو أدناك ، حقا واجبا ، ورحما موصولا . } رواه
أبو داود . وهذا نص ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه الصلة والبر والنفقة من الصلة ، جعلها حقا واجبا ، وما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة حجة عليه ، فإن اللفظ عام في كل ذي رحم فيكون حجة عليه في
[ ص: 174 ] عداد الرحم المحرم ، وقد اختصت بالوارث في الإرث فكذلك في الإنفاق .
وأما خبر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقضية في عين ، يحتمل أنه لم يكن له غير من أمر بالإنفاق عليه ; ولهذا لم يذكر الوالد والأجداد وأولاد الأولاد . وقولهم : لا يصح القياس . قلنا : إنما أثبتناه بالنص ، ثم إنهم قد ألحقوا أولاد الأولاد بالأولاد ، مع التفاوت ، فبطل ما قالوه . إذا ثبت هذا ، فإنه يختص بالوارث بفرض أو تعصيب ، لعموم الآية ، ولا يتناول ذوي الأرحام ، على ما مضى بيانه ، فإن كان اثنان يرث أحدهما الآخر ولا يرثه الآخر ، كالرجل مع عمته أو ابنة عمه وابنة أخيه ، والمرأة مع ابنة بنتها وابن بنتها ، فالنفقة على الوارث دون الموروث . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15254ابن زياد ، فقال :
يلزم الرجل نفقة بنت عمه ، ولا يلزمه نفقة بنت أخته .
وذكر أصحابنا رواية أخرى لا تجب النفقة على الوارث هاهنا ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : العمة والخالة لا نفقة لهما . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال : هذه الرواية محمولة على العمة من الأم فإنه لا يرثها ; لكونه ابن أخيها من أمها . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أن على الرجل نفقة معتقه ; لأنه وارثه . ومعلوم أن المعتق لا يرث معتقه ، ولا تلزمه نفقته . فعلى هذا ، يلزم الرجل نفقة عمته لأبويه أو لأبيه وابنة عمه وابنة أخته كذلك ، ولا يلزمهن نفقته . وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى ; لقول الله تعالى : {
وعلى الوارث مثل ذلك } . وكل واحد من هؤلاء وارث .