( 684 ) فصل : ولا تكره
قراءة أواخر السور وأوساطها في إحدى الروايتين . نقلها عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جماعة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد ، قال : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب ، وما تيسر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخرج ، فناد في
المدينة ، أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30836لا صلاة إلا بقرآن ، ولو بفاتحة الكتاب } أخرجهما
أبو داود وهذا يدل على أنه لا يتعين الزيادة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح ، آخر آل عمران وآخر الفرقان ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قال : كان أصحابنا يقرءون في الفريضة من السورة بعضها ، ثم يركع ، ثم يقوم ، فيقرأ في سورة أخرى .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27920كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح من الستين إلى المائة } . دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة والرواية الثانية ، يكره ذلك . نقل
المروذي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه كان يكره أن يقرأ في صلاة الفرض بآخر سورة . وقال : سورة أعجب إلي . قال
المروذي : وكان
لأبي عبد الله قرابة يصلي به ، فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة ، فلما أكثر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : تقدم أنت فصل . فقلت له : هذا يصلي بك منذ كم ، قال : دعنا منه ، يجيء بآخر السور . وكرهه ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما أحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه . وكره المداومة على خلاف ذلك ، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة أو بعض سورة من أولها ، فأعجبه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم . ولم يعجبه مخالفته .
ونقل عنه ، في الرجل يقرأ من أوسط السور وآخرها ، فقال : أما آخر السور
[ ص: 293 ] فأرجو ، وأما أوسطها فلا ولعله ذهب في آخر السورة ، إلى ما روي فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله وأصحابه . ولم ينقل مثل ذلك في أوسطها . وقد نقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة ؟ قال : أليس قد روي في هذا رخصة عن
عبد الرحمن بن يزيد ، وغيره ؟ وأما قراءة بعض السورة من أولها فلا خلاف في أنه غير مكروه ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23641فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ، ثم أخذته سعلة ، فركع ، وقرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب ، فرقها مرتين . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي