صفحة جزء
( 684 ) فصل : ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها في إحدى الروايتين . نقلها عن أحمد جماعة ; لأن أبا سعيد ، قال : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب ، وما تيسر وعن أبي هريرة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخرج ، فناد في المدينة ، أنه { لا صلاة إلا بقرآن ، ولو بفاتحة الكتاب } أخرجهما أبو داود وهذا يدل على أنه لا يتعين الزيادة . وروي عن ابن مسعود ، أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح ، آخر آل عمران وآخر الفرقان ، رواه الخلال ، بإسناده . وعن إبراهيم النخعي ، قال : كان أصحابنا يقرءون في الفريضة من السورة بعضها ، ثم يركع ، ثم يقوم ، فيقرأ في سورة أخرى .

وقول أبي برزة : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح من الستين إلى المائة } . دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة والرواية الثانية ، يكره ذلك . نقل المروذي ، عن أحمد أنه كان يكره أن يقرأ في صلاة الفرض بآخر سورة . وقال : سورة أعجب إلي . قال المروذي : وكان لأبي عبد الله قرابة يصلي به ، فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة ، فلما أكثر قال أبو عبد الله : تقدم أنت فصل . فقلت له : هذا يصلي بك منذ كم ، قال : دعنا منه ، يجيء بآخر السور . وكرهه ولعل أحمد إنما أحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه . وكره المداومة على خلاف ذلك ، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة أو بعض سورة من أولها ، فأعجبه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم . ولم يعجبه مخالفته .

ونقل عنه ، في الرجل يقرأ من أوسط السور وآخرها ، فقال : أما آخر السور [ ص: 293 ] فأرجو ، وأما أوسطها فلا ولعله ذهب في آخر السورة ، إلى ما روي فيه عن عبد الله وأصحابه . ولم ينقل مثل ذلك في أوسطها . وقد نقل عنه الأثرم ، قال : قلت لأبي عبد الله : الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة ؟ قال : أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد ، وغيره ؟ وأما قراءة بعض السورة من أولها فلا خلاف في أنه غير مكروه ; { فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ، ثم أخذته سعلة ، فركع ، وقرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب ، فرقها مرتين . } رواه النسائي

التالي السابق


الخدمات العلمية