صفحة جزء
( 6509 ) مسألة قال : ( وإن كانت أمة تأوي بالليل عند الزوج ، وبالنهار عند المولى ، أنفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده ) هذه المسألة قد تقدمت ، وذكرنا أن النفقة في مقابلة التمكين ، وقد وجد منها في الليل ، فتجب على الزوج النفقة فيه ، والباقي منها على السيد ، بحكم أنها مملوكته لم تجب لها نفقة على غيره في هذا الزمن ، فيكون على هذا على كل واحد منهما نصف النفقة . وهذا أحد قولي الشافعي . وقال في الآخر : لا نفقة لها على الزوج ; لأنها لم تمكن من نفسها في جميع الزمان ، فلم يجب لها شيء من النفقة ، كالحرة إذا بذلت نفسها في أحد الزمانين دون الآخر .

ولنا ، أنه وجد التمكين الواجب بعقد النكاح فاستحقت النفقة كالحرة إذا مكنت من نفسها في غير أوقات الصلوات المفروضات والصوم الواجب ، والحج المفروض . وفارق الحرة إذا امتنعت في أحد الزمانين ، فإنها لم تبذل الواجب ، فتكون ناشزا ، وهذه ليست ناشزا ولا عاصية . ( 6510 ) مسألة قال : ( فإن كان لها ولد ، لم تلزمه نفقة ولده ، حرا كان أو عبدا ، ونفقتهم على سيدهم ) يعني الأمة ليس على زوجها نفقة ولدها منها ، وإن كان حرا ; لأن ولد الأمة عبد لسيدها ، فإن الولد يتبع أمه في الرق والحرية ، فتكون نفقتهم على سيدهم دون أبيهم ، فإن العبد أخص بسيده من أبيه ; ولذلك لا ولاية بينه وبين أبيه ، ولا ميراث ، ولا إنفاق ، وكل ذلك للسيد ، وقد رويت عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى ، أن ولد العربي يكون حرا ، وعلى أبيه فداؤه . فعلى هذا تكون نفقتهم عليه .

ولو أعتق الولد سيده ، أو علق عتقه بولادته ، أو تزوج الأمة على أنها حرة ، فولده منها أحرار ، وعلى أبيهم نفقتهم في هذه المواضع كلها ، إذا كان حرا ، وتحققت فيه شرائط الإنفاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية