( 6516 ) مسألة قال :
( وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب ) وجملته أن المكاتب إذا كان له ولد ، لم يخل ; إما أن يكون من زوجة أو من أمة ، فإن كان من زوجة ، وكانت مكاتبة ، فولدها يتبعونها في الكتابة ، ويكونون موقوفين على كتابتها ; إن رقت رقوا ، وإن عتقت بالأداء عتقوا ، فتكون نفقتهم عليها مما في يديها ; لأنهم في حكم نفسها ، ونفقتها مما في يديها ، فكذلك على ولدها . وأما زوجها المكاتب ، فليس عليه نفقتهم ; لأنهم عبيد لسيد المكاتبة .
وإن كانت ، زوجته حرة أو أمة ، فقد بينا حكمهم . وإن
أراد المكاتب التبرع بالإنفاق على ولده ، وكان من أمة أو مكاتبة لغير سيده ، أو حرة لم يكن له ذلك ; لأن فيه تغريرا بمال سيده ، وإن كان من أمة لسيده ، جاز ; لأنه مملوك لسيده ، فهو ينفق عليه من المال الذي تعلق به حق سيده ، وإن كان من مكاتبة لسيده ، احتمل الجواز لأنه في الحال بمنزلة أمه ، وأمه مملوكة لسيدها . ويحتمل أن لا يجوز ; لأن فيه تغريرا ، إذ لا يحتمل أن يعجز هو ، وتؤدي المكاتبة ، فيعتق ولدها ، فيحصل الإنفاق عليها من مال سيده ، ويصير حرا .