( 685 ) فصل :
ولا بأس بالجمع بين السور في صلاة النافلة ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26580قرأ في ركعة سورة البقرة وآل عمران والنساء } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن . فذكر عشرين سورة من المفصل ، سورتين في ركعة . متفق عليه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، رضي الله عنه ، يختم القرآن في ركعة . وروي ذلك عن جماعة من التابعين .
وأما الفريضة فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة ، من غير زيادة عليها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي أكثر صلاته ، وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا أن يقرأ في صلاته كذلك . وإن جمع بين سورتين في ركعة ، ففيه روايتان : إحداهما ، يكره ; لذلك . والثانية : لا يكره ; لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود مطلق في الصلاة ، فيحتمل أنه أراد الفرض . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يقرأ في المكتوبة بالسورتين في ركعة . وإن قرأ في ركعة سورة ، ثم أعادها في الثانية ، فلا بأس ; لما روى
أبو داود ، بإسناده عن رجل من
جهينة ، أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22626سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما . }
( 686 ) فصل :
والمستحب أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم ; لأن ذلك هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا ؟ قال : ذلك منكوس القلب . وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة بأن يقرأ سورة ، ثم يقرأ بعدها أخرى ، هي قبلها في النظم . فإن قرأ بخلاف ذلك ، فلا بأس به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لما سئل عن هذه المسألة : لا بأس به ، أليس يعلم الصبي على هذا ؟ وقال في رواية
مهنا : أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل . وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف قرأ بالكهف في الأولى ، وفي الثانية بيوسف . وذكر أنه صلى مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الصبح بهما ، استشهد به
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .