( 6523 ) مسألة : قال : ( وإن
طالب الزوج بالدخول ، وقالت : لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي كان ذلك لها ، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها ) وجملته ، أن للمرأة أن تمنع نفسها حتى تتسلم صداقها ; لأن تسليم نفسها قبل تسليم صداقها يفضي إلى أن يستوفي منفعتها المعقود عليها بالوطء ، ثم لا يسلم صداقها ، فلا يمكنها الرجوع فيما استوفى منها ، بخلاف
المبيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بالثمن ، فإنه يمكنه الرجوع فيه ; فلهذا ألزمناه تسليم صداقها أولا ، وجعلنا لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض صداقها ; لأنه إذا سلم إليها الصداق ثم امتنعت من تسليم نفسها ، أمكن الرجوع فيه ، فإذا ثبت هذا ، فمتى امتنعت من تسليم نفسها لتقبض صداقها ، فلها نفقتها ; لأنها امتنعت بحق
فإن قيل : فلو امتنعت لصغر أو مرض ، لم يلزمه نفقتها قلنا : الفرق بينهما أن امتناعها لمرض لمعنى من جهتها ، وكذلك الامتناع للصغر ، وها هنا الامتناع لمعنى من جهة الزوج ، وهو منعه لما وجب لها عليه ، فأشبه ما لو تعذر الاستمتاع لصغر الزوج ، فإنه لا تسقط نفقتها عنه ، ولو تعذر لصغرها ، لا تلزمه نفقتها .