( 6525 ) فصل : فإن اعتكفت ، فالقياس أنه كسفرها ، إن كان بغير إذنه فهي ناشز ; لخروجها من منزل زوجها بغير إذنه فيما ليس بواجب بأصل الشرع ، وإن كان بإذنه ، فلا نفقة لها في قول وقال الخرقي : لها النفقة وإن القاضي ; لأنه واجب مضيق بأصل الشرع ، لا يملك منعها منه ، فلم تسقط نفقتها ، كالصلاة ; ولأنه يكون صائما معها ، فيمتنع الاستمتاع لمعنى وجد فيه ، وإن صامت رمضان لم تسقط نفقتها ; لأنها لم تخرج [ ص: 185 ] عن قبضته ، ولم تأت بما يمنعه من الاستمتاع بها ، فإنه يمكنه تفطيرها ووطؤها ، فإن أراد ذلك منها فمنعته ، سقطت نفقتها بامتناعها من التمكين الواجب كان تطوعا ، لم تسقط نفقتها : لها النفقة القاضي ; لأن وإن كان صوما منذورا معلقا بوقت معين ، فقال نص على أنه ليس له منعها أحمد
ويحتمل أنه إن كان نذرها قبل النكاح ، أو كان النذر بإذنه ، لم تسقط نفقتها ; لأنه كان واجبا عليها بحق سابق على نكاحه ، أو واجب أذن في سببه ، وإن كان النذر في نكاحه بغير إذنه ، فلا نفقة لها ; لأنها فوتت عليه حقه من الاستمتاع باختيارها بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها ، ولا ندبها إليه وإن ; لأنها أدت الواجب بإذنه ، فأشبه ما لو صامت المعين في وقته كان النذر مطلقا ، أو كان صوم كفارة ، فصامت بإذنه ، فلها النفقة ، فقال ، وإن صامت بغير إذنه : لا نفقة لها ; لأنها يمكنها تأخيره ، فإنه على التراخي ، وحق الزوج على الفور وإن القاضي ، فكذلك ، وإن كان قضاء رمضان قبل ضيق وقته ; لأنه واجب مضيق بأصل الشرع ، أشبه أداء رمضان . كان وقته مضيقا ، مثل أن قرب رمضان الآخر ، فعليه نفقتها