( 688 ) مسألة : (
فإذا فرغ كبر للركوع ) أما الركوع فواجب بالنص والإجماع ; قال الله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } . وأجمعت الأمة على وجوبه في الصلاة على القادر عليه . وأكثر أهل العلم يرون أن
يبتدئ الركوع بالتكبير ، وأن يكبر في كل خفض ورفع ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
وقيس بن عباد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
وابن جابر ،
[ ص: 294 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي وعوام العلماء من الأمصار .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، أنهم كانوا لا يتمون التكبير . ولعلهم يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ، ولو كان منها لعلمه إياه . ولم تبلغهم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10370 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ، ثم يقول ، وهو قائم : ربنا ولك الحمد ، ثم يكبر حين يهوي ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يسجد ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها . ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا . } متفق عليهما .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يكبر في كل خفض ورفع ، ويقول ، أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27945كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ، وقيام وقعود ، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر . } قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } . ولأنه شروع في ركن ، فشرع فيه التكبير ، كحالة ابتداء الصلاة ، ولأنه انتقال من ركن إلى ركن ، فشرع فيه ذكر يعلم به المأموم انتقاله ليقتدي به ، كحالة الرفع من الركوع .
( 689 ) فصل : ويسن الجهر به للإمام ليسمع المأموم ، فيقتدي به في حال الجهر والإسرار جميعا ، كقولنا في تكبيرة الإحرام ، فإن لم يجهر الإمام بحيث يسمع الجميع ، استحب لبعض المأمومين رفع صوته ; ليسمعهم ، كفعل
أبي بكر ، رضي الله عنه ، حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في مرضه قاعدا ،
وأبو بكر إلى جنبه يقتدي به ، والناس يقتدون
بأبي بكر .