( 691 ) مسألة : قال : (
ثم يضع يديه على ركبتيه ، ويفرج أصابعه ، ويمد ظهره ، ولا يرفع رأسه ، ولا يخفضه ) وجملته أنه يستحب
للراكع أن يضع يديه على ركبتيه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وجماعة من التابعين .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وذهب قوم من
السلف إلى التطبيق ، وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى ، ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع . وهذا
[ ص: 296 ] كان في أول الإسلام ، ثم نسخ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19603 : ركعت ، فجعلت يدي بين ركبتي . فنهاني أبي ، وقال : إنا كنا نفعل هذا فنهينا عنه ، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . } متفق عليه
وذكر
أبو حميد ، في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19229رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ، ثم هصر ظهره . يعني عصره حتى يعتدل ، ولا يبقى محدودبا ، وفي لفظ : ثم اعتدل فلم يصوب ولم يقنع ، ووضع يديه على ركبتيه } . وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27654 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ، ولم يصوبه ولكن بين ذلك . } متفق عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ينبغي له إذا ركع أن يلقم صلى الله عليه وسلم راحتيه ركبتيه ، ويفرق بين أصابعه ، ويعتمد على ضبعيه وساعديه ، ويسوي ظهره ، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ، وقد جاء الحديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك . وذلك لاستواء ظهره .
والواجب من ذلك الانحناء ، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه ; لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به ، ولا يلزمه وضعهما ، وإنما ذلك مستحب ، فإن كانتا عليلتين ، لا يمكنه وضعهما ، انحنى ولم يضعهما ، وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى .
( 692 ) فصل :
ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه ، فإن
أبا حميد ذكر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4644أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه } حديث صحيح .