( 6581 ) مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم ، رحمه الله : (
والقتل على ثلاثة أوجه ; عمد ، وشبه العمد ، وخطأ )
[ ص: 208 ] أكثر أهل العلم يرون القتل منقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي . وبه قال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وحماد ، وأهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شبه العمد ، وقال : ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ ، فأما شبه العمد ، فلا يعمل به عندنا . وجعله من قسم العمد .
وحكي عنه مثل قول الجماعة . وهو الصواب ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1665ألا إن دية الخطإ شبه العمد ، ما كان بالسوط والعصا ، مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها } رواه
أبو داود وفي لفظ : " قتيل خطإ العمد " . وهذا نص يقدم على ما ذكره . وقسمه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أربعة أقسام ، فزاد قسما رابعا ، وهو ما أجري مجرى الخطإ ، نحو أن ينقلب نائم على شخص فيقتله ، أو يقع عليه من علو ، والقتل بالسبب ، كحفر البئر ونصب السكين ، وقتل غير المكلف ، أجري مجرى الخطإ وإن كان عمدا . وهذه الصورة التي ذكرها عند الأكثرين من قسم الخطإ ، فإن صاحبها لم يعمد الفعل ، أو عمده وليس هو من أهل القصد الصحيح ، فسموه خطأ ، فأعطوه حكمه . وقد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بذلك ، فقال في الصبي والمجنون : عمدهما خطأ .