النوع الثاني ،
القتل بغير المحدد ، مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله
فهذا عمد موجب للقصاص أيضا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
وحماد ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال
الحسن : لا قود في ذلك . وروي ذلك عن
الشعبي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : العمد ما كان بالسلاح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا قود في ذلك ، إلا أن يكون قتله بالنار . وعنه في مثقل الحديد روايتان . واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1673ألا إن في قتيل عمد الخطإ ، قتيل السوط والعصا والحجر ، مائة من الإبل } . فسماه عمد الخطإ ، وأوجب فيه الدية دون القصاص ; ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه ، فيجب ضبطه بمظنته ، ولا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا ، لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير ، فوجب ضبطه بالجرح . ولنا ، قول الله تعالى : {
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } . وهذا مقتول ظلما ، وقال الله تعالى : {
كتب عليكم القصاص في القتلى } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6931، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين } . متفق عليه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37025ومن قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين ; إما يودي ، وإما يقاد } . متفق عليه . ولأنه يقتل غالبا ، فأشبه المحدد . وأما الحديث ، فمحمول على المثقل الصغير ; لأنه ذكر العصا والسوط ، وقرن به الحجر . فدل على أنه أراد ما يشبههما . وقولهم : لا يمكن ضبطه . ممنوع ; فإننا نوجب القصاص بما نتيقن حصول الغلبة به ، وإذا شككنا ، لم نوجبه مع الشك ، وصغير الجرح قد سبق القول فيه ، ولأنه لا يصح ضبطه بالجرح ، بدليل ما لو قتله بالنار ، أو بمثقل الحديد . إذا ثبت هذا ، فإن هذا النوع يتنوع أنواعا ; أحدها
، أن يضربه بمثقل كبير ، يقتل مثله غالبا ، سواء كان من حديد ، كاللت ، والسندان ، والمطرقة ، أو حجر ثقيل ، أو خشبة كبيرة ، وحد
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي الخشبة الكبيرة ، بما فوق عمود الفسطاط ، يعني العمد التي تتخذها
الأعراب لبيوتها ، وفيها دقة ، فأما عمد الخيام فكبيرة ، تقتل غالبا ، فلم يردها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وإنما حد الموجب للقصاص بما فوق عمود الفسطاط {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29521 ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت جاريتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها ، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ، وقضى بالدية على عاقلتها } . والعاقلة لا تحمل العمد ، فدل على أن القتل بعمود الفسطاط ليس بعمد .
وإن كان أعظم منه ، فهو عمد ; لأنه يقتل غالبا ، ومن هذا النوع أن يلقي عليه حائطا ، أو صخرة ، أو خشبة عظيمة ، أو ما أشبه مما
[ ص: 210 ] يهلكه غالبا ، فيهلكه ، ففيه القود ; لأنه يقتل غالبا