الضرب الثاني : إذا
شهد رجلان على رجل بما يوجب قتله ، فقتل بشهادتهما ، ثم رجعا ، واعترفا بتعمد القتل ظلما ، وكذبهما في شهادتهما ، فعليهما القصاص . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا قصاص عليهما ; لأنه تسبب غير ملجئ ، فلا يوجب القصاص ، كحفر البئر . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، أن رجلين شهدا عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه على رجل أنه سرق ، فقطعه ، ثم رجعا عن شهادتهما ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لو أعلم أنكما تعمدتما ، لقطعت أيديكما . وغرمهما دية يده . ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا ، فوجب عليهما القصاص ، كالمكره .