صفحة جزء
الضرب الثاني : إذا شهد رجلان على رجل بما يوجب قتله ، فقتل بشهادتهما ، ثم رجعا ، واعترفا بتعمد القتل ظلما ، وكذبهما في شهادتهما ، فعليهما القصاص . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قصاص عليهما ; لأنه تسبب غير ملجئ ، فلا يوجب القصاص ، كحفر البئر . ولنا ، ما روى القاسم بن عبد الرحمن ، أن رجلين شهدا عند علي كرم الله وجهه على رجل أنه سرق ، فقطعه ، ثم رجعا عن شهادتهما ، فقال علي : لو أعلم أنكما تعمدتما ، لقطعت أيديكما . وغرمهما دية يده . ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا ، فوجب عليهما القصاص ، كالمكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية