فصل : ( 6585 ) ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام ، بل متى
قتل في دار الحرب مسلما عامدا عالما بإسلامه ، فعليه القود ، سواء كان قد هاجر أو لم يهاجر . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجب القصاص بالقتل في غير دار الإسلام ، فإن لم يكن المقتول هاجر ، لم يضمنه بقصاص ولا دية ، عمدا قتله أو خطأ ، وإن كان قد هاجر ، ثم عاد إلى دار الحرب ، كرجلين مسلمين دخلا دار الحرب بأمان ، فقتل أحدهما صاحبه ، ضمنه بالدية ، ولم يجب القود .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية كقوله . ولو قتل رجل أسيرا مسلما في دار الحرب ، لم يضمنه إلا بالدية ، عمدا قتله أو خطأ . ولنا ، ما ذكرنا من الآيات والأخبار ، ولأنه قتل من يكافئه عمدا ظلما ، فوجب عليه القود ، كما لو قتله في دار الإسلام ; ولأن كل دار يجب فيها القصاص إذا كان فيها إمام ، يجب وإن لم يكن فيها إمام ، كدار الإسلام .