صفحة جزء
( 6586 ) فصل : وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو ، وذلك للولي دون السلطان . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وابن المنذر . وقال مالك : الأمر عندنا أن يقتل به ، وليس لولي الدم أن يعفو عنه ، وذلك إلى السلطان . والغيلة عنده ، أن يخدع الإنسان ، فيدخل بيتا أو نحوه ، فيقتل أو يؤخذ ماله . ولعله يحتج بقول عمر ، في الذي قتل غيلة : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم . به وبقياسه على المحارب .

ولنا ، عموم قوله تعالى : { فقد جعلنا لوليه سلطانا } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { فأهله بين خيرتين } . ولأنه قتيل في غير المحاربة ، فكان أمره إلى وليه ، كسائر القتلى ، وقول عمر : لأقدتهم به . أي أمكنت الولي من استيفاء القود منهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية