( 6586 ) فصل :
وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو ، وذلك للولي دون السلطان . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر عندنا أن يقتل به ، وليس لولي الدم أن يعفو عنه ، وذلك إلى السلطان . والغيلة عنده ، أن يخدع الإنسان ، فيدخل بيتا أو نحوه ، فيقتل أو يؤخذ ماله . ولعله يحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، في الذي قتل غيلة : لو تمالأ عليه أهل
صنعاء لأقدتهم . به وبقياسه على المحارب .
ولنا ، عموم قوله تعالى : {
فقد جعلنا لوليه سلطانا } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23438فأهله بين خيرتين } . ولأنه قتيل في غير المحاربة ، فكان أمره إلى وليه ، كسائر القتلى ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لأقدتهم به . أي أمكنت الولي من استيفاء القود منهم .