( 6592 ) مسألة : قال :
( ولا يقتل مسلم بكافر ) أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر ، أي كافر كان . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ، رضي الله عنهم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
وعكرمة ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي ، وأصحاب الرأي : يقتل المسلم بالذمي خاصة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي قالا : دية المجوسي واليهودي والنصراني ، مثل دية المسلم ، وإن قتله يقتل به . هذا عجب ، يصير المجوسي مثل المسلم ، سبحان الله ، ما هذا القول ، واستبشعه . وقال : النبي صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31876لا يقتل مسلم بكافر } . وهو يقول : يقتل بكافر . فأي شيء أشد من هذا ، واحتجوا بالعمومات التي ذكرناها في أول الباب ، وبما روى
ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1417أقاد مسلما بذمي ، وقال : أنا أحق من وفى بذمته } . ولأنه معصوم عصمة مؤبدة ، فيقتل به قاتله ، كالمسلم .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15206المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ولا يقتل مؤمن بكافر } . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود . وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31876 : لا يقتل مسلم بكافر } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
وأبو داود . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولأنه منقوص بالكفر ، فلا يقتل به المسلم ، كالمستأمن ، والعمومات مخصوصات بحديثنا ، وحديثهم ليس له إسناد . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . يرويه
ابن البيلماني ، وهو ضعيف إذا أسند ، فكيف إذا أرسل ؟ والمعنى في المسلم أنه مكافئ للمسلم ، بخلاف الذمي ، فأما المستأمن ، فوافق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الجماعة في أن المسلم لا يقاد به ، وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . وعنه : يقتل به ; لما سبق في الذمي . ولنا ، أنه ليس بمحقون الدم على التأبيد ، فأشبه الحربي ، مع ما ذكرنا من الدليل في التي قبلها .