( 6615 ) فصل : ويجري
القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم ; لعموم الآيات والأخبار ; ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ولا نعلم في هذا خلافا . وثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه ، أنه قال لرجل شكا إليه عاملا أنه قطع يده ظلما : لئن كنت صادقا ، لأقيدنك منه . وثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كان يقيد من نفسه . وروى
أبو داود ، قال : خطب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال : إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، فمن فعل به ذلك ، فليرفعه إلي ، أقصه منه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص : لو أن رجلا أدب بعض رعيته ، أتقصه منه ؟ قال : أي والذي نفسي بيده ، أقصه منه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه . ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، وهذان حران مسلمان ، ليس بينهما إيلاد ، فيجري القصاص بينهما ، كسائر الرعية .