( 6632 ) مسألة : قال : ( ويقتل الجماعة بالواحد ) وجملته أن
الجماعة إذا قتلوا واحدا ، فعلى كل واحد منهم القصاص ، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
وأبو سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، لا يقتلون به ، وتجب عليهم الدية . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=16484وعبد الملك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وحكاه
ابن أبي موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والزهري ، أنه يقتل منهم واحد ، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية ; لأن كل واحد منهم مكافئ له ، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد ، كما لا تجب ديات لمقتول واحد ، ولأن الله تعالى قال : {
الحر بالحر } . وقال : {
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } . فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة ، ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع ، بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد ، والتفاوت في العدد أولى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد .
ولنا ، إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قتل سبعة من أهل
صنعاء [ ص: 231 ] قتلوا رجلا ، وقال لو تمالأ عليه أهل
صنعاء لقتلتهم جميعا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد ، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف ، فكان إجماعا ، ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد ، فوجبت للواحد على الجماعة ، كحد القذف . ويفارق الدية ، فإنها تتبعض ، والقصاص لا يتبعض ، ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك ، أدى إلى التسارع إلى القتل به ، فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر .
( 6633 ) فصل : ولا يعتبر في وجوب القصاص على المشتركين التساوي في سببه ، فلو جرحه رجل جرحا والآخر مائة ، أو جرحه أحدهما موضحة والآخر آمة ، أو أحدهما جائفة والآخر غير جائفة ، فمات ، كانا سواء في القصاص والدية ; لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين ، إذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه ، ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم ; لأن الشرط يعتبر العلم بوجوده ، ولا يكتفي باحتمال الوجود ، بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه في انتفاء الحكم ، ولأن الجرح الواحد يحتمل أن يموت منه دون المائة ، كما يحتمل أن يموت من الموضحة دون الآمة ، ومن غير الجائفة دون الجائفة ، ولأن الجراح إذا صارت نفسا سقط اعتبارها ، فكان حكم الجماعة كحكم الواحد ، ألا ترى أنه لو قطع أطرافه كلها فمات ، وجبت دية واحدة ، كما لو قطع طرفه فمات .