( 6677 ) فصل : وإن
قطع إصبعا من يمين رجل ، ويمينا لآخر ، وكان قطع الإصبع أسبق ، قطعت إصبعه قصاصا ، وخير الآخر بين العفو إلى الدية ، وبين القصاص وأخذ دية الإصبع . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو اختيار
ابن حامد ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه وجد بعض حقه ، فكان له استيفاء الموجود ، وأخذ بدل المفقود ، كمن أتلف مثليا لرجل ، فوجد بعض المثل . وقال
أبو بكر : يخير بين القصاص ولا شيء له معه ، وبين الدية . هذا قياس قوله ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه لا يجمع في عضو واحد بين قصاص ودية كالنفس .
وإن كان قطع اليد سابقا على قطع الإصبع ، قطعت يمينه قصاصا ، ولصاحب الإصبع أرشها . ويفارق هذا ما إذا قتل رجلا ، ثم قطع يد آخر ، حيث قدمنا استيفاء القطع مع تأخره ; لأن قطع اليد لا يمنع التكافؤ في النفس ، بدليل أنا نأخذ كامل الأطراف بناقصها ، وأن ديتهما واحدة ، ونقص الإصبع يمنع التكافؤ في اليد ، بدليل أنا لا نأخذ الكاملة بالناقصة ، واختلاف ديتهما . وإن عفا صاحب اليد ، قطعت الإصبع لصاحبها ، إن اختار قطعها .