( 6673 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، فاتفق أولياء الجميع على القود ، أقيد لهما . وإن أراد ولي الأول القود ، والثاني الدية ، أقيد للأول ، وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله . وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية ، والثاني القود ) وجملة ذلك أنه إذا قتل اثنين ، فاتفق أولياؤهما على قتله بهما ، قتل بهما . وإن أراد أحدهما القود ، والآخر الدية ، قتل لمن اختار أراد القود ، وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله ، سواء كان المختار للقود الثاني أو الأول ، وسواء قتلهما دفعة واحدة ، أو دفعتين . فإن بادر أحدهما فقتله ، وجب للآخر الدية في ماله ، أيهما كان . قتل رجل اثنين ، واحدا بعد واحد
وقال ، أبو حنيفة : يقتل بالجماعة ، ليس لهم إلا ذلك ، وإن طلب بعضهم الدية ، فليس له ، وإن بادر أحدهم فقتله ، سقط حق الباقين ; لأن الجماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به ، فكذلك إذا قتلهم واحد قتل بهم ، كالواحد بالواحد . وقال ومالك : لا يقتل إلا بواحد ، سواء اتفقوا على طلب القصاص أو لم يتفقوا ; لأنه إذا كان لكل واحد استيفاء القصاص ، فاشتراكهم في المطالبة لا يوجب تداخل حقوقهم ، كسائر الحقوق . ولنا على الشافعي ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي حنيفة } . فظاهر هذا أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية ، فإذا اتفقوا على القتل وجب لهم ، وإن اختار بعضهم الدية ، وجب له بظاهر الخبر ، ولأنهما جنايتان لا يتداخلان إذا كانتا خطأ أو إحداهما ، فلم يتداخلا في العمد ، كالجنايات على الأطراف ، وقد سلموها . فمن قتل له قتيل ، فأهله بين خيرتين ; إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل
ولنا على ، أنه محل تعلق به حقان ، لا يتسع لهما معا ، رضي المستحقان به عنهما ، فيكتفي به كما لو قتل عبد [ ص: 250 ] عبدين خطأ فرضي بأخذه عنهما ، ولأنهما رضيا بدون حقهما فجاز ، كما لو رضي صاحب الصحيحة بالشلاء ، أو ولي الحر بالعبد ، وولي المسلم بالكافر . وفارق ما إذا كان القتل خطأ ; فإن الجناية تجب في الذمة ، والذمة تتسع لحقوق كثيرة . الشافعي
وما ذكره مالك فليس بصحيح ; فإن الجماعة قتلوا بالواحد ، لئلا يؤدي الاشتراك إلى إسقاط القصاص ، تغليظا للقصاص ، ومبالغة في الزجر ، وفي مسألتنا ينعكس هذا ، فإنه إذا علم أن القصاص واجب عليه بقتل واحد ، وأن قتل الثاني والثالث لا يزداد به عليه حق ، بادر إلى قتل من يريد قتله ، وفعل ما يشتهي فعله ، فيصير هذا كإسقاط القصاص عنه ابتداء مع الدية . ( 6674 ) فصل : وإن وأبو حنيفة ، قدم الأول ; لأن حقه أسبق ، ولأن المحل صار مستحقا له بالقتل الأول . فإن عفا ولي الأول ، فلولي الثاني قتله . وإن طالب ولي الثاني قبل طلب الأول ، بعث الحاكم إلى ولي الأول فأعلمه . وإن بادر الثاني فقتله ، أساء ، وسقط حق الأول إلى الدية . وإن كان ولي الأول غائبا أو صغيرا أو مجنونا ، انتظر . طلب كل ولي قتله بوليه ، مستقلا من غير مشاركة
وإن ، فلهم ذلك . وإن قتلهم دفعة واحدة ، وتشاحوا في المستوفي ، أقرع بينهم ، فقدم من تقع له القرعة ; لتساوي حقوقهم . وإن بادر غيره فقتله ، استوفى حقه ، وسقط حق الباقين إلى الدية . وإن عفا أولياء الجميع إلى الديات ، قدم بإقراره ، وإن لم يقر ، أقرعنا بينهم ; لاستواء حقوقهم . قتلهم متفرقا ، وأشكل الأول ، أو ادعى كل ولي أنه الأول ، ولا بينة لهم ، فأقر القاتل لأحدهم