( 6716 ) فصل :
ويؤخذ اللسان باللسان ، لقوله تعالى : {
والجروح قصاص } . ولأن له حدا ينتهي إليه ، فاقتص منه كالعين ، ولا نعلم في هذا خلافا ، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس ، لأنه أفضل منه ، ويؤخذ الأخرس بالناطق ، لأنه بعض حقه ،
ويؤخذ بعض اللسان ببعض ، لأنه أمكن القصاص في جميعه ، فأمكن في بعضه ، كالسن ، ويقدر ذلك بالأجزاء ، ويؤخذ منه بالحساب