صفحة جزء
( 6722 ) فصل : وسراية القود غير مضمونة ، ومعناه أنه إذا قطع طرفا يجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه ، ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء ، لم يلزم المستوفي شيء ، وبهذا قال الحسن ، وابن سيرين ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وابن المنذر وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي رضي الله عنهم . وقال عطاء ، وطاوس ، وعمرو بن دينار ، والحارث العكلي ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وأبو حنيفة : عليه الضمان .

قال أبو حنيفة : عليه كمال الدية في ماله . وقال غيره : هي على عاقلته ; لأنه فوت نفسه ، ولا يستحق إلا طرفه فلزمته ديته ، كما لو ضرب عنقه ، ولأنها سراية قطع مضمون ، فكانت مضمونة ، كسراية الجناية ، والدليل على أنه مضمون ، أنه مضمون بالقطع الأول ; لأنه في مقابلته . ولنا ، أن عمر وعليا رضي الله عنهما ، قالا : من مات من حد أو قصاص لا دية له ، الحق قتله رواه سعيد بمعناه . ولأنه قطع مستحق مقدر ، فلا تضمن سرايته ، كقطع السارق .

وفارق ما قاسوا عليه ، فإنه ليس ما فعله مستحقا . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين سرايته إلى النفس ، بأن يموت منها ، أو إلى ما دونها ، مثل أن يقطع إصبعا فتسري إلى كفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية