( 6722 ) فصل :
وسراية القود غير مضمونة ، ومعناه أنه إذا قطع طرفا يجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه ، ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء ، لم يلزم المستوفي شيء ، وبهذا قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وعمرو بن دينار ،
والحارث العكلي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : عليه الضمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عليه كمال الدية في ماله . وقال غيره : هي على عاقلته ; لأنه فوت نفسه ، ولا يستحق إلا طرفه فلزمته ديته ، كما لو ضرب عنقه ، ولأنها سراية قطع مضمون ، فكانت مضمونة ، كسراية الجناية ، والدليل على أنه مضمون ، أنه مضمون بالقطع الأول ; لأنه في مقابلته . ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا رضي الله عنهما ، قالا : من مات من حد أو قصاص لا دية له ، الحق قتله رواه
سعيد بمعناه . ولأنه قطع مستحق مقدر ، فلا تضمن سرايته ، كقطع السارق .
وفارق ما قاسوا عليه ، فإنه ليس ما فعله مستحقا . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين سرايته إلى النفس ، بأن يموت منها ، أو إلى ما دونها ، مثل أن يقطع إصبعا فتسري إلى كفه .