( 6724 ) فصل :
ولا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح في قول أكثر أهل العلم ، منهم ;
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ . ويتخرج لنا ، أنه يجوز الاقتصاص قبل البرء ، بناء على قولنا : إنه إذا سرى إلى النفس ، يفعل كما فعل ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : ولو سأل القود ساعة قطعت إصبعه ، أقدته ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5177أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فقال : يا رسول الله ، أقدني . قال : حتى تبرأ . فأبى ، وعجل ، فاستقاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فعييت رجل المستقيد ، وبرأت رجل المستقاد منه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس لك شيء عجلت } رواه
سعيد مرسلا .
ولأن القصاص من الطرف لا يسقط بالسراية ، فوجب أن يملكه في الحال ، كما لو برأ . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38060 : نهى أن يستقاد من الجروح حتى يبرأ المجروح . } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل ، فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه ؟ فأما حديثهم ، فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وفي سياقه ، فقال : يا رسول الله ، عرجت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد نهيتك فعصيتني ، فأبعدك الله ، وبطل عرجك " . ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه . وهذه زيادة يجب قبولها ، وهي متأخرة عن الاقتصاص ، فتكون ناسخة له . وفي نفس الحديث ما يدل على أن استقادته قبل البرء معصية ; لقوله : " قد نهيتك فعصيتني " . وما ذكروه ممنوع ، وهو مبني على الخلاف .