( 6772 ) فصل : ولو
أمر صبيا لا يميز ، أو مجنونا ، أو أعجميا لا يعلم خطر القتل ، فقتل ، فالحكم فيه كالحكم في العبد ، يقتل الآمر دون المباشر . ولو أمره بزنى ، أو سرقة ، لم يجب الحد على الآمر ; لأن الحد لا يجب إلا على المباشر ، والقصاص يجب بالتسبب ، ولذلك وجب على المكره والشهود في القصاص .