( 6771 ) مسألة : قال : ومن ( لا يعلم أن القتل محرم قتل السيد ، وإن كان يعلم خطر القتل ، قتل العبد ، وأدب السيد ) إنما ذكر أمر عبده أن يقتل رجلا ، وكان العبد أعجميا ، كونه أعجميا ، وهو الذي لا يفصح ، ليتحقق منه الجهل ، وإنما يكن الجهل في حق من نشأ في غير بلاد الإسلام ، فأما من أقام في بلاد الإسلام بين أهله ، فلا يخفى عليه تحريم القتل ، ولا يعذر في فعله ، ومتى كان العبد يعلم تحريم القتل ، فالقصاص عليه ، ويؤدب سيده ; لأمره بما أفضى إلى القتل ، بما يراه الإمام من الحبس والتعزير . الخرقي
وإن كان غير عالم بخطره ، فالقصاص على سيده ، ويؤدب العبد . قال يضرب ويؤدب . ونقل عنه أحمد أبو طالب ، قال : يقتل الولي ويحبس العبد حتى يموت ; لأن العبد سوط المولى وسيفه . كذا قال ، علي وقال وأبو هريرة رضي الله عنه [ ص: 288 ] يستودع السجن ، وممن قال بهذه الجملة علي وممن قال : إن السيد يقتل الشافعي علي . وقال وأبو هريرة : يقتلان جميعا . وقال قتادة سليمان بن موسى : لأن يقتل الآمر ، ولكن يديه ، ويعاقب ويحبس ; لأنه لم يباشر القتل ، ولا ألجأ إليه ، فلم يجب عليه قصاص ، كما لو علم العبد خطر القتل .
ولنا ، أن العبد إذا كان غير عالم بخطر القتل ، فهو معتقد إباحته ، وذلك شبهة تمنع القصاص كما لو اعتقده صيدا فرماه ، فبان إنسانا ، ولأن حكمة القصاص الردع والزجر ، ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة ، وإذا لم يجب عليه ، وجب على السيد ، لأنه آلة له ، لا يمكن إيجاب القصاص عليه ، فوجب على المتسبب به ، كما لو أنهشه حية أو كلبا أو ألقاه في زبية أسد فأكله . ويفارق هذا ما إذا علم خطر القتل ، فإن القصاص على العبد ; لإمكان إيجابه عليه ، وهو مباشر له ، فانقطع حكم الآمر ، كالدافع مع الحافر ، ويكون على السيد الأدب ; لتعديه بالتسبب إلى القتل .