( 717 ) مسألة : قال : ( ويكون
أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ، ثم يداه ، ثم جبهته وأنفه ) هذا المستحب في مشهور المذهب ، وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وبه قال
مسلم بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى أنه يضع يديه قبل ركبتيه . وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10103 : إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19087 : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه } . أخرجه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
والترمذي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا أصح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29101كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين . } وهذا يدل على نسخ ما تقدمه ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10103 : إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ، ولا يبرك بروك الفحل } .
( 718 ) فصل : والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب ، إلا الأنف ، فإن فيه خلافا سنذكره إن شاء
[ ص: 304 ] الله ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه
وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القول الآخر : لا يجب ، السجود على غير الجبهة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000026سجد وجهي } . وهذا يدل على أن السجود على الوجه ، ولأن الساجد على الوجه يسمى ساجدا ، ووضع غيره على الأرض لا يسمى به ساجدا ، فالأمر بالسجود ينصرف إلى ما يسمى به ساجدا دون غيره ، ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء لوجب كشفها كالجبهة . وذكر
الآمدي هذا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال القاضي في " الجامع " : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; فإنه قد نص في المريض يرفع شيئا يسجد عليه ، أنه يجزئه ، ومعلوم أنه قد أخل بالسجود على يديه . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2084 : أمرت بالسجود على سبعة أعظم ; اليدين ، والركبتين ، والقدمين ، والجبهة } . متفق عليه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11655 : إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه ، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه ، وإذا رفعه فليرفعهما } . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه ، وسقوط الكشف لا يمنع وجوب السجود ، فإنا نقول كذلك في الجبهة على رواية ، وعلى الرواية الأخرى فإن الجبهة هي الأصل ، وهي مكشوفة عادة ، بخلاف غيرها ، فإن أخل بالسجود بعضو من هذه الأعضاء ، لم تصح صلاته عند من أوجبه ، وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء ، سجد على بقيتها ، وقرب العضو المريض من الأرض غاية ما يمكنه ; ولم يجب عليه أن يرفع إليه شيئا ; لأن السجود هو الهبوط ، ولا يحصل ذلك برفع المسجود عليه ، وإن سقط السجود على الجبهة ، لعارض من مرض أو غيره ، سقط عنه السجود على غيره ; لأنه الأصل وغيره تبع له ، فإذا سقط الأصل سقط التبع ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المريض يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه : إنه يجزئه .
( 719 ) فصل : وفي الأنف روايتان : إحداهما ، يجب السجود عليه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبي خيثمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2076 : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ; الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين ، وأطراف القدمين } . متفق عليه ، وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده ، وفي لفظ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2076 : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين } .
وروى
عكرمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30872 : لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما تصيب الجبهة . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، والإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ورواه
أبو بكر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في الأفراد متصلا ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه مرسل . والرواية الثانية ، لا يجب السجود عليه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وعكرمة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وصاحبي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2076أمرت أن أسجد على سبعة أعظم } .
ولم يذكر الأنف فيها ، وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17628رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر . } رواه
تمام ، في " فوائده " ، وغيره ، وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الأنف . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أنه إن سجد على أنفه دون جبهته ، أجزأه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول ، ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو
[ ص: 305 ] واحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبهة أشار إلى أنفه ، والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه . وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله ، فلا يصح .